سليمان بن الأشعث السجستاني

1696

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

قَالَ أَبُو دَاوُد : فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا : فَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ . « 3939 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَ : مَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكُرْ السِّعَايَةَ . وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ و : معناه ، وَذَكَرَا فِيهِ السِّعَايَةَ . ( 6 ) بَابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى « 3940 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » . « 3941 » - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَعْنَاهُ ، قَالَ : وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ : « فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ .

--> ( 3939 ) صحيح : انظر سابقه . قال الخطابي : قوله « إلا فقد أعتق . . . » يدل على أنّه لا عاقبة وراء ذلك ، وفيه سقوط السعاية . وهو أثبت شيء روي من الحديث في هذا الباب . ( 3940 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « العتق » باب « إذا أعتق عبدا بين اثنين » ( 5 / ص 179 ) حديث رقم ( 2522 ) ومسلم في كتاب « العتق » باب « من أعتق شركا له في عبد » ( 2 / حديث رقم 1 / ص 1139 ) كلاهما من طريق مالك . . . به . ( 3941 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / ص 15 ) والترمذي في « الأحكام » باب « ما جاء في العبد يكون بين الرجلين » ( 3 / ص 629 ) حديث رقم ( 1346 ) قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح ، كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع .